الفاضل الهندي
57
كشف اللثام ( ط . ج )
التنفل وقت الفريضة ، وفيه أن المراد وقت تضيقها . وفي المعتبر : إنه مذهب علمائنا ( 1 ) . وفي المنتهى : إن عليه اتفاقهم ( 2 ) . وفي الذكرى : لو قيل بامتداد وقت بوقت المغرب أمكن ، لأنها تابعة لها ، وإن كان الأفضل المبادرة لها ( 3 ) . ونحوه الدروس ( 4 ) ، وهو جيد . وسمعت كلام الحلبيين ( 5 ) . ( و ) وقت ( الوتيرة بعد العشاء ، وتمتد كوقتها ) اتفاقا كما في المنتهى ( 6 ) وظاهر المعتبر ( 7 ) ، لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها من غيره معارض . ( و ) وقت ( صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ) للنصوص ( 8 ) والاجماع ، كما في الخلاف ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) . ولا يخالفه ما في الغنية ( 12 ) والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر ( 13 ) ، فإنهما اعتبرا الشروع فيها ، وغيرهما الفراغ منها ، ولا نحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل ( 14 ) ، لابتنائه على العذر ، كما نطق به غيره من الأخبار ( 15 ) . والفجر هو الثاني كما هو ظاهر من أطلقه ، وصريح المبسوط ( 16 )
--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 53 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 207 س 34 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 124 س 32 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 141 درس 26 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 158 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 26 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 208 س 2 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 54 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 180 ب 43 من أبواب المواقيت . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 533 المسألة 272 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 54 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 3 ص 208 س 3 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 26 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 70 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 183 ب 44 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 181 ب 44 من أبواب المواقيت . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 76 .